أحمد بن النقيب المصري

73

عمدة السالك وعدة الناسك

كانا في غيرِ مسجدٍ ، في فضاءٍ كصحراءَ أوْ بيتٍ واسعٍ صحَّ اقتداءُ المأمومِ بالإمامِ إنْ لمْ يزدْ ما بينهما على الثلاثمئةِ ذراعٍ تقريباً ، وإلا فلا ، ولوْ صلى خلفَهُ صفوفٌ اعتُبرتْ الأذرعُ بين كلِّ صفٍّ والصفِّ الذي قُدامهُ ، وإنْ بلغَ ما بينَ الأخيرِ والإمامِ أميالٌ ، سواءٌ حال بينهما نارٌ أو بحرٌ يُحوِجُ إلى سباحةٍ أوْ شارعٌ مطروقٌ أمْ لا . ولوْ وقفَ كلٌّ منهما في بناءٍ كبيتينِ ، أوْ أحدُهُما في صحنٍ والآخرُ في صُفّةٍ مِنْ دارٍ أوْ خانٍ أوْ مدرسةٍ فحكمُهُ حكمُ الفضاءِ ، بشرطٍ أنْ لا يحولَ ما يمنعُ الاستطراقَ كشباكٍ ، أو الرؤيةَ كبابٍ مردودٍ . وقيلَ : إنْ كانَ بناءُ المأمومِ عنْ يمينهِ أوْ شمالهِ وجبَ الاتصال ، بحيثُ لا يبقى ما يسعُ واقفاً ، وإنْ كانَ خلفَهُ وجبَ أنْ لا يزيدَ على ثلاثةِ أذرعٍ . ولوْ وقفَ الإمامُ في المسجدِ والمأمومُ في فضاءٍ متصلٍ بهِ صحَّ ، إنْ لمْ يزدْ ما بينهُ وبينَ آخرِ المسجدِ على ثلاثمئةِ ذراعٍ ، ولمْ يحُلْ حائلٌ ، مثلُ أنْ يقفَ قُبالَةَ البابِ وهوَ مفتوحٌ ، فإذا صحتْ لهذا صحت لمنْ خلفَهُ أوِ اتصلَ بهِ ، وإنْ خرجوا عنْ قُبالةِ البابِ ، فإنْ عدلَ عنْ قُبالةِ البابِ ، أوْ حالَ جدارُ المسجدِ ، أوْ شباكُهُ ، أوْ بابُهُ المردودُ - وإنْ لمْ يُقفَلْ - لمْ يصحَّ . باب : الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها تحرمُ الصلاةُ ولا تنعقدُ : 1 - عندَ طلوعِ الشمسِ حتى